( مختصر فقه المعاملات ) [ 5 ] ( كتاب البيوع ) [ 5 ] ( باب الخيار )  

( مختصر فقه المعاملات ) [ 5 ] ( كتاب البيوع ) [ 5 ] ( باب الخيار )  

مشاهدات: 437

 ( فقه المعاملات )

( 5 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع )

( 5 ) 

 ( باب الخيار )

 

مسألة :

الخيار :

وهو ثمانية أقسام :

الشرح :

قلنا إذا صدر الإيجاب والقبول يتم البيع ، لكن قد يكون أحدهما مخيراً، له أن يتراجع إذا لم توجد هذه الخيارات فالبيع لازم ، أما إذا وجدت فيحصل عدم لزوم البيع .

أولاً :

[ خيار المجلس : أي مكان التبايع ، وهو يجري في كل عقد بمعنى البيع ، ولا يجوز تعمد الفرقة ، ويبطل بموت أحدهما  لا بجنون ، وكذا لو أسقط الخيار أو أسقطه أحدهما ] :

الشرح :

 هذا هو خيار المجلس ، والمراد منه مكان التبايع كانوا في بر ، في بحر ، في جو ، كانا قائمين أو قاعدين ، فالمراد مكان التبايع .

فلو قال قائل : بعتك هذه الساعة ، قال : اشتريت ، فبما أنهما في المجلس قبل أن يتفرقا بأبدانهما لكل منهما أن يتراجع ، لكن إن افترقا فقد لزم البيع قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين :

( البيعان بالخيار مالم يفترقا )

وفي رواية

( مالم يتفرقا ) .

ولو أن أحدهما شعر بأنه كاسب فأراد أن يفارق المجلس حتى يتمم البيع قال عليه الصلاة والسلام

( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) .

متى يكون لأحدهما الخيار ؟

إذا افترقا بأبدانهما .

وهناك أعظم من الافتراق بالبدن ، وهو الموت لو أن أحدهما مات وهو في المجلس فلا خيار ، بمعنى أن الورثة لهم أن يتمموا البيع لأن الموت أعظم التفرق ، لكن لو أن أحدهما جن في المجلس ثم أفاق فهو باق على خياره .

ولو قال شخص : بعتك هذه الساعة بخمسمائة ريال ، لكن يا فلان لا نريد خياراً نريد أن نسقطه ،

قال : قبلت ، ثم بعد حين وهما في المجلس ندم أحدهما سقط الخيار ، لِمَ ؟ لأنهما أسقطا الخيار .

لو قال البائع : بعتك هذه الساعة بمائة ريال ، وأنا اسقطت خياري ، قال المشتري : قبلتها ثم ندم المشتري ،

هل له الخيار ؟ له الخيار ، ولو ندم البائع أسقط خياره فلا خيار له .

وهو يحصل في كل عقد بمعنى البيع مثل : الإجارة ، فالإجارة بيع منافع حينما أأجرك بيتي أبيعك منفعة هذا البيت ومنفعته السكنى ، فلو حصل عقد إيجار ، قال : أجرتك بيتي بعشرة آلاف ريال ، قال : قبلت ، فندم أحدهما  وهو في المجلس لهما ذلك .

ثانياً :

[ خيار الشرط : ويجوز إن كانت المدة معلومة ولو طالت ، بشرط أن لا يتغير المبيع عادة كالطماطم مثلاً ، ولا يكون في الصرف عند المذهب ] :

الشرح :

 خيار الشرط يختلف عن خيار المجلس ،

فخيار المجلس :

قد تكون مدته قليلة ، فلو قال قائل : بعتك هذه الساعة بمائة ريال ، لكن لي الخيار شهر ،

فإذا افترقا فأراد البائع أن يعود فله أن يعود في المدة ،

لأن خيار الشرط أكثر مدة فقد يكون من أحدهما أو كليهما فمن اشترط شرطاً فله شرطه ، إلا إذا كانت المدة مجهولة لا بد أن يبين المدة ، قال : إلى شهر إلى شهرين ولو طالت حتى لو كانت طويلة ،

وإن كان هذا المبيع يفسد قبل انتهاء هذه المدة ، قال : بعتك هذا الطماطم بعشرين ريالاً ولي الخيار شهر ، نقول : لا يصح هذا الخيار لأن هذا المبيع (الطماطم) لا يبقى في هذه المدة سيفسد فلا بد أن يكون هذا المبيع لا يترتب عليه فساد أو إخلال في هذه المدة .

ولا يجوز في الصرف عند المذهب ، وشيخ الإسلام يخالفهم لكن قول المذهب فيه قوة وقبل ذلك نعرف الصرف .

[الصرف]:

هو أن تصرف فلوس بفلوس نقود بنقود ، فالصرف يعد بيعاً

فمثال ذلك :

أعطيك عشرة ريالات وعلى أن تعطيني عشرين ليره سورية . هذا هو الصرف ، وهو جائز لأن العملة اختلفت ، لكن بشرط أن يكون القبض قبل التفرق في مجلس العقد إن لم يحصل فهو ربا لا يجوز ، فلو حصل عشرون ريالاً بعشرين ليره ، وقال لي الخيار شهر لا يصح لأنه لا بد من القبض قبل التفرق من مجلس العقد ، وشيخ الإسلام له توجيه آخر ، يقول يقبضان وهما في هذه المدة وكل ما بيد الآخر أمانة .

مسألة :

ملك السلعة في مدة الخيارين السابقين للمشتري له غنمه ، وعليه غرمه والصحيح أنه لا يبطل بالموت ، ويقوم الورثة مقامه سواءً طالب به قبل الموت أو لم يطالب

الشرح :

[ ملك السلعة في مدة الخيارين السابقين للمشتري له غنمه وعليه غرمه ]

بيعت عشرين من الغنم ،

وقال : لي الخيار شهر فهلكت اثنتان ، فإن تم البيع فالهلاك على المشتري ، وإن لم يتم البيع فالهلاك على المشتري ، يرد هاتين الغنمتين وله غنمه ،

كما أن عليه الخسارة له الغنم الذي هو الربح لو أن هذه الغنم في هذا الشهر أنتجت كل واحدة واحدة ، فإن تم البيع فالعشرون النتاج للمشتري ، وإن لم يتم البيع فهذه العشرون النتاج للمشتري كما أن عليه غرمه فكذلك عليه غنمه ، فالمغنم الربح ، والغرم الخسارة .

وكذلك في خيار المجلس لو أنه قال : بعتك هذه الشاة بخمسمائة ريال ، قال : قبلت ، وبينما هما في المجلس أتى غلام ، وقال للبائع : أبشرك أن الشاة ولدت فلمن ؟ للمشتري سواء تم البيع أم لم يتم .

[ ولا يبطل بالموت ]

قال : لي الخيار ثم مات أحدهما فهل يبطل خيار الشرط أي لا يلزم الورثة أن يطالبوا البائع أم لا ؟ خلافٌ بين العلماء والصحيح أن لهم الحق لأن الله عز وجل قال : في آيات المواريث :

{ فله مَا تَرَكَ }

فجميع ما تركه الميت للمورث من أموال وأملاك وحقوق ومنافع تكون أرث للورثة لهم المطالبة به .

ثالثاً :

[ خيار الغبن :

 وهو أن يغبن غبناً خارج عن العادة ] ،

 ومن أنواعه :

أ / تلقي الركبان .     

ب/ النجش .   

 ج/ أن يقول أعطيت بها كذا وهو كاذب .

الشرح :

 خيار الغبن :

وذلك كأن تشتري سيارة بعشرة آلاف ريال ، ثم تأتي بها ، وإذا بزملائك يقولون : بكم اشتريتها ، قلت : اشتريتها بعشرة آلاف ،

قالوا : يا فلان هذه لا تساوي خمسة آلاف .

فهذا غبن لأنه اختلاف في قيمة السعر اختلافاً واضحاً ،

لكن لو أتيت بها وقالوا : يا فلان بكم اشتريتها ، قلت : اشتريتها بعشرة آلاف ، قالوا : أنت مغبون هي لا تساوي سوى تسعة آلاف وستمائة ريال فهل له أن يتراجع ، ويطالب البائع أن يرد السلعة ويأخذ الثمن ؟ لا . لِمَ ؟ لأنه غبن ليس بفاحش ، وقد يقول قائل : هذا لا يعمل به في هذا العصر ،

نقول : إن فعل الناس لا يبطل هذه الحقوق الشرعية ، ومن لا يأتي بها ولا ينفذها فهو آثم لأن البعض قد لا تستطيع أن تصل معه إلى حل ،

قد يغبنك ولا يرد عليك مالك فهو آثم وتطالبه يوم القيامة بهذا الحق فلا يعني أن عدم تطبيق الناس لهذه الأشياء أنها انعدمت وانتهت ، لا هي باقية .

ومن أنواع خيار الغبن :

[ تلقي الركبان ]

قال عليه الصلاة والسلام:

 ( لا تلقوا الجلب )

وأن يأتي بعض التجار إلى من يبع بضاعته ويتلقاهم قبل أن يدخلوا السوق فلربما باعها على هذا التاجر ، وإذا نزل صاحبها إلى السوق ووجد أنه مغبون له الخيار وذلك أن يعيد السلعة ويعيد المال إلى صاحبه ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام :

( لا تلقوا الجلب فمن تلقاها وابتاعها فأتى سيدها إلى السوق فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع ، وإن شاء تركه ) .

ومنه [ النجش ] :

قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين :

( لا تناجشوا )

وهو أن يزيد في السعر أو في السلعة لا يريد شرائها وذلك كأن يحرج على سلعة وأحدهما يريد أن يشتريها ، لكن هناك شخص آخر لا يريد أن يشتريها يريد أن يرفع السعر ، إما ليخدم صاحب السلعة فيرتفع الثمن ، وإما أن يضر بالمشتري لأنه عدو له ، أو أنه من السفهاء ، لا يريد هذا ولا هذا فإذا زيد عليه فعلم أنه مغبون بسبب النجش فله الخيار .

 مثلاً :

مثل ما يأتي البعض في معارض السيارات ويقول لفلان وهو جالس عند سيارته هل سيمت السيارة ؟ فيقول : نعم سيمت بأربعين ألف وخمسمائة وهي لم تسم يريد أن تقول : صافي أو بزيادة مائة أو مائتين ، فيقول : بعت فإذا تبين أنه مغبون فله الخيار ، ومثل هذا الفعل لا يجوز ، لكن ما يترتب عليه أن للمشتري الخيار .

رابعاً :

[ خيار التدليس : كتصرية اللبن في ضرع البهيمة ولو حصل بدون قصد ] :

الشرح :

 النبي عليه الصلاة والسلام قال :

( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها مع صاع من تمر )

، وهذا هو خيار التدليس :

وذلك أن البعض قد يترك الشاة لا يحلبها حتى ينتفخ ضرعها فيأتي بها إلى السوق وإذا رأى المشتري هذا الضرع وهذا الحليب المتدفق ظن أن هذا لبن معتاد فإذا اشتراها وجد أن اللبن كل يوم يتناقص فهو بالخيار إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر فهذا الصاع من التمر مقابل اللبن الذي استفاد منه وإن شاء أن يبقيها فله أن يبقيها ،

وليس الحكم منحصراً في الإبل والغنم والبقر وإنما في الأمور الأخرى وذلك أن يبيع بيتاً فيحمله ويحسنه

فإذا رآه الناظر تعجب لجماله وإذا بما وراء هذا الجمال فساد وقد غطى هذا الفساد بهذا الجمال فهذا خيار تدليس فله أن يعود ،

ومثل هذا يحصل في السيارات قد تكون السيارة فيها فساد في مكينتها وتخرج دخان أزرق يدل على فساد في المكينة فيضع البعض زيتاً ،

ما اسمه ؟ اسمه ( استب ) ، فإذا جربها لم يجد هذا الدخان ، فإذا غير الزيت وجد أن هذا الدخان عاد وهذا خيار التدليس ومحرم ولا يجوز .

خامساً :

[ خيار العيب :

وهو ما ينقص قيمة المبيع عند التجار فيخير بين ردها أو إمساكها مع الأرش : وهو قسط ما بين السلعة سليمة ومعيبة ، وشيخ الإسلام لا يرى الأرش ، إلا إذا تعذر الرد كأن تتلف السلعة ] :

الشرح :

 هذا هو خيار العيب :

ما ينقص القيمة عند التجار ، اشتريت سيارة فوجدت بها عيباً ينقص القيمة عند التجار ، فأنت مخير بين أن تردها إلى صاحبها وتأخذ مالك ، وإما أن تبقيها وتأخذ الأرش نظير هذا العيب ، لكن يشترط في هذا أن ينقص هذه القيمة عند التجار ، لو أنه اشترى سيارة فلما شغل المساحات لم تشتغل ، فقال هنا عيب أريد ثمني أو الإرش ؟

ليس له ، لأنه لا ينقص القيمة عند التجار ، فإذا وجد العيب فله أن يمسكها ويأخذ الأرش ، وإما أن يردها ويأخذ الثمن .

[ والأرش :

هو قسط مابين قيمة السلعة سليمة ومعيبة ]

اشتريت سلعة بثمانين ولتتنبه هناك فرق بين القيمة والثمن ،

 القيمة :

هي قيمتها في السوق ،

الثمن :

ما تم عليه العقد ،

ولذا :

قد تكون قيمة السلعة مائة ريال لكن يأتي شخص حبيب إلى نفسك وتبيعه هذه السلعة بخمسين ، قيمتها بمائة ، الثمن خمسون ، أو يكون العكس كأن يأتي شخص ذو قدرة ماليه ويرى بأنك بحالة فقر وتبيع سلعة بمائة فيقول : اشتريتها منك بمائتين ،

كم الثمن ؟ مائتان ،

كم القيمة ؟ مائة ،

التعبير هنا كما قال الشيخ ابن عثيمين

تقدير الأرش يخطئ فيها طلاب العلم ، فهنا قسط مابين قيمة السلعة صحيحة ومعيبة ،

مثال ذلك :

اشتريت سلعة بثمانين ريال ، ثم وجدت بها عيباً ،

من الذي يقومها ؟

التجار ،

فيقال لهؤلاء التجار : إذاًكم قيمتها ؟

قالوا : قيمتها مائه ، وبالعيب ثمانون ،

كم الفرق ؟ عشرون ريالاً ،

والناقص الخمس الثمن ، ثمانون ريالاً نأخذ خمس الثمانين فنقسم ثمانين على خمسه ، الناتج هو الأرش ، ولو اشتراها بمائة وخمسين ريال ثم وجد عيباً ، فقال التجار قيمتها بدون عيب مائة ومع العيب بثمانين مابين الثمانين والمائة عشرة ، فخمس المائة والخمسين ثلاثون ريالاً ، فبدل أن تكون السلعة بمائة وخمسين تكون بمائة وعشرين مع أن قيمتها في السوق بمائة سليمة ، وشيخ الإسلام رحمه الله لا يرى الأرش ، إلا إذا تلفت السلعة ، فلا يوجد  إلا الأرش فيقول : إما أن يرد ويأخذ الثمن وإما أن يمسك من غير ثمن .

مسألة :

إذا اختلف عند من حدث عنده العيب فيقال : إن دلت قرينة على صدق أحدهما عمل بها ، وإن لم توجد فالصحيح قول البائع مع يمينه .

الشرح :

إذا اختلف البيعان عند من حدث العيب ؟ قال البائع : حدث عندك العيب ،

قال المشتري : لا حدث عندك العيب ، فإن كان العيب عند البائع فللمشتري خيار العيب ، وإن كان العيب عند المشتري ففي الأصل أن السلعة سليمة فماذا نصنع ؟ إن دلت قرينة على صدق أحدهما فيؤخذ بها ،

مثال ذلك :

لو أنه باع شاة وذلك قبل أسبوع وبعد مضي الأسبوع إذا بهذا المشتري يأتي بشاة وفيها جرح ، قال : إن فيها جرحاً ،

وهذا عيب ،

فننظر إن كان الجرح ينبض بدم ، قرينة على صدق من ؟ على صدق البائع ، أسبوع ، وما زال ينبض ! ، وإن كان الجرح قد بدء يتعافى ليس فيه دماء تنزف فيدل على صدق المشتري ، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا ،

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينه ، فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ) ،

وإن كان هناك بينة مع أحدهما يعني شهود ، فيؤخذ بالشهود ، فإن لم يكن هناك شهود فالقرائن ، ما هناك قرائن فيقال : القول قول البائع : يا مشتري عليك أن تأخذ بقول البائع ،

قال : لن آخذ بقول البائع ، نقول : إذاً ينفسخ البيع ويرد لك الثمن ، ويرد إلى البائع سلعته .

سادساً :

[ الخيار بتخبير الثمن : فمتى ما بان أنه أخبره بثمن زائد عن الوصف فله الخيار ، والأصح لا خيار ، ويلزم البائع بإرجاع الزائد . ] .

الشرح :

 هذا خيار( تخبير الثمن )

كأن يقول : بعتك هذا الجهاز بثمنه الذي اشتريته به ، فقلت كم ثمنه ؟

قال مائة ، اشتريته وبعد حين تبين للمشتري أنه اشتراه بثمانين ،

فهل له الخيار أم لا ؟

 قال بعض العلماء : له الخيار له أن يمسكه ، والمبلغ يكون للبائع ، وإما يأخذ ثمنه ويرد هذا الجهاز ، والصحيح أن يقال لا خيار والبيع تام، أنت يا أيها البائع كذبت أو سهوت نحسن الظن فيك أعطه العشرين ريالاً والبيع لزم .

سابعاً :

[ خيار اختلاف المتبايعين : والصحيح قول البائع مع يمينه أو يترادان البيع ]

الشرح :

: اختلاف المتبايعين

هذا اختلاف متعدد في الصور ، لكن الأصل (القول قول البائع مع يمينه) ، إلا إذا كانت هناك بينة ، أو كانت هناك قرائن ، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه ، فنقول له : يا بائع القول قولك ، لكن مع ذلك تحلف فإن نكل عن الحلف دل على أنه كاذب وهناك قول آخر ، لكنه مرجوح .

مسألة :

من اشترى شيئاً لم يصح تصرفه حتى يقبضه بل لا يبيعه في نفس المكان الذي اشتراه فيه .

الشرح :

 النبي صلى الله عليه وسلم

كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :

( لا يبع أحدكم الطعام حتى يقبضه ) ،

قال الطعام ،

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (احسب كل شيء مثل الطعام ) ،

بل لا بد مع القبض أن يحوزه بمعنى أن ينقله من المكان الذي اشتراه فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين:

 ( نهى عن بيع الطعام حتى ينقل من مكانه )

 و( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع ) ـ وهذا عام ـ نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )

إذا اشتريت أي شيء

 وهذا هو القول الراجح ، خلافاً لمن تهاون بهذا في هذا الزمن ، فلا يجوز أن تبيعه في مكانه لا بد أن ينقل إلى مكان آخر سواء كان طعاماً أو غيره ، ولذا ما يحصل الآن في معارض السيارات يأتي البنك ويشتريها من المعرض والسيارة في المعرض لم تتحرك فيبيعها البنك على أحد الأشخاص مؤجله باعها في مكانها فيأتي هذا الرجل المدين للبنك فيبيعها في نفس المكان هذا كله لا يجوز .