( فقه المعاملات )
(55)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب : الحدود )
( 3 )
[ باب التعزير – باب القطع في السرقة ]
التعزير :
واجبٌ في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ . يفعله الحاكم حسب المصلحة .
الشرح :
هذا هو التعزير في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة – سيأتي بيانُ شيءٍ من ذلك كما مرَّ معنا قذف غير المحصن – إذًا هو معصية يُعَزَّرُ صاحبها . ويفعله الحاكم حسبما تقتضيه المصلحة .
مسألة :
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – غير المكلَّف يُعاقب على الفاحشة حتى ينزجر .
الشرح :
لو أنَّ الصبيَّ يقترف الفاحشة . فيقول شيخ الإسلام رحمه الله : يعاقب . صحيحٌ أنه لا يُقَامُ عليه الحدُّ ، لكنه يعاقب حتى ينزجرَ كي لا ينشأ على هذه الأخلاق الرذيلة .
مسألة :
لا حدَّ ولا تعزير على الأبوين وإن عَلَوْ .
الشرح :
كما سبق أنَّه لا قِصَاص عليهما ، ولا حدَّ ولا تعزير . فلو أنه قذف ابنه الصغير ، والصغير غير محصنٍ فإنّ قذْفَ غير المحصنِ فيه التعزير ، فلو قذف ابنه الصغير فلا يُعَزَّرُ الأب .
مسألة :
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – : لا يَلْعَن مَنْ لَعَنَه .
الشرح : لو لَعَنَكَ شخصٌ لا تَلْعَنْهُ .
مسألة :
الصحيح أنَّ التعزير ليس له حدٌّ معيَّنٌ ، لكن إن كانت المعصية لها حدٌّ مقدَّرٌ في الشر ع فلا يبلغُ ذلك الحدُّ .
الشرح :
هو ليس له حدٌّ معيَّنٌ ، بل إنْ رأى الإمام أنَّ المصلحة تقتضي أن يقتله قتله ، ولذا مروِّجُ المخدرات عندنا يُقْتَلُ ، لِمَا رأته الدولة من المصلحة في قتله ، لأنَّه معصيةٌ لا حدَّ فيها ولا كفَّارة ، لكن لو أنَّ شخصًا اختلس شيئًا – لَمْ يَسْرِق – فإننا نعاقبه . يُعَزِّرُهُ الحاكم لكن لا يُعَزِّرُهُ بالقطع . لِمَ ؟ لأنَّ مثل هذا الصنيع له شبه حكمٌ فى الشر ع وهو (قطع اليد) .
مسألة :
قد يصلُ إلى القتل لمن لم يندفع فساده إلا به .
الشرح :
مثل ما مثَّلْنَا . ولذا القَوَّادَةُ التي تجمع بين الرجال و النساء لفعل الزنا . هذه القَوَّادَةُ تُقْتَلُ إن رأى الإمام المصلحةَ في قتلها .
مسألة :
يكون بالحبس والضرب والتوبيخ والعزل عن الولاية ، وكذا على الصحيح يؤخذ ماله ويتلف ، كمسجد الضرار .
الشرح :
كون التعزير بضربه إذا شاء الإمام أن يضربه إن رأى المصلحة في ذلك أو أن يحبسه أو أن يوبِّخَه بالكلام ، لأنَّ البعض من الناس يتمنى أن تضربَه ضربًا ولا أن تكلمه بكلمةٍ تُوَبِّخه بها ،
وكذلك العزل لو رأى الإمام المصلحة في عزل بعض الناس عن الولاية لردعه عن المعصية ، فله ذلك وكذلك على الصحيح ،
لأنَّ العلماء اختلفوا هل يُعَزَّرُ بالمال بأخذه منه وإتلافه ؟
والصحيح : أنه يحصل التعزير بذلك ، بأن يأتي الإمام ويُتْلِفُ شيئًا من ماله أو أن يأخذ شيئًا من ماله ، لأنَّ النبي r لمَّا بنى المنافقون مسجدَ الضِّرار أمر بهدمه مع أنه مال . من باب التعزير .
مسألة :قال النبى صلى الله عليه وسلم
( لا يُجْلَدُ أحدٌ فوق عشرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله) – المراد بالحد هنا المعصية –
الشرح :
المراد في هذا الحديث أنه في مقام التأديب لأبنائك أو طلابك لا تتجاوز عشر جلداتٍ – هذا من باب التأديب – لكن لو أنَّ ابنك فعل معصيةً ، فيجوز أن تجلده أكثر من عشرة أسواطٍ ، فالحدُّ هنا ليس هو الحدُّ الذي معنا ، وإنما هو المعصية .
مسألة :
من أفْطَرَ في نهار رمضان عُزِّرَ بعشرين سوطًا .
الشرح : من أفْطَرَ في نهار رمضان عُزِّر بعشرين سوطًا ، كما فعل عليٌّ t .
مسألة :
لا يجوز بقطعِ عصوٍ أو جرحه أو بمُحَرَّمٍ .
الشرح :
لا يجوز أن يُعَزَّرَ الإمام بقطع عضوٍ من هذا العاصي أو جرحه أو بإسقاءه محرم كأن يُشْرِبَهُ الخمر تعزيرًا له أو يُطْعِمَه شيئًا نجسًا ، فلا يكون العزير بهذه الأشياء .
مسألة :
العائنُ المؤذي يُعَزَّرُ بحبسه حتى يموتَ أو يتوبَ
الشرح :
العائن المؤذي يؤذي الناس بعينه ، فإنَّه يَحْبِسُهُ الحاكم تعزيرًا له حتى يرتدع وإلا يبقى محبوسًا .
مسألة :
يُعَزَّرُ من قال لِزَوَّارِ القبورِ : يا حاجّ .
الشرح :
من يقول لزُوَّارِ القبور : يا حُجَّاج ، أو : يا حاجّ . فإنه يُعَزَّر ، لأنه فَعَلَ معصيةً عظيمةً إذ شبَّه هؤلاء بالحُجَّاج .
مسألة :
(حَدُّ السرقة ). شروطها . أولاً : أن يكون الأخذ على وجه الخُفْيَةِ ، فلا قَطْعَ على مغتصبٍ أو منتهبٍ ، ويُعَزَّرا ن
الشرح :
أن يكون الأخذ على وجه الخُفْيَة . أي : في الخفاء – وسبق معنا في الغصب والتفريق بين الغاصب والسارق والمختلس والمنتهب – فلا قَطْعَ . على المنتهب ولا على المختلس ، كما قال r ولكنَّهُم يُعَزَّرون . لكن هل يُعَزَّرون بقطعِ أيديهم ؟ قلنا : لا . لِمَ ؟ لأنَّ هناك حدًّا شرعيًّا في من أخذ مال المسلمين .
مسألة :
يُقْطعُ سارق الأكفان .
الشرح :
الصحيح . كما قال ابن القيم رحمه الله : أنَّ سارقَ أكفانِ الموتى يُقْطَعُ لأنَّه أخذ الأكفان من حِرْزِهَا ، وهي القبور .
مسألة :
الصحيح أن جاحدَ العاريةِ تُقْطَعُ يده .
الشرح : من أُعِيرَ شيئًا ، وجحده فإنه يُقْطَعُ فيكون بمثابة السارق . لِمَ ؟ لأنَّ ضرره عظيمٌ إذا أتَمَنَه الناسُ ، كما قال ابن القيم رحمه الله : فجحد حقهم فيكون الردع له ولأمثاله أنْ تُقْطَعَ يده ، ولذلك قطع النبي r يدَ تلكَ المرأة المخزوميَّةِ ، ولمَّا شفع فيها أسامةُ قال :
( أتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله ، وأيْمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سَرَقَت لقطَعْتُ يدها ) .
مسألة :
( لا قَطْعَ بسرقة ِ ماءٍ) .
الشرح :
سبق معنا أنَّ الماء لا يجري فيه الربا . لِمَ ؟ لأنه لا يُتَمَوَّلُ فليس بمالٍ . فيقولون : لو أنه سرق ماءً فلا قطع عليه ، لكن لو كان هذا الماء مما يُصْنع ويُبَاع فإنه يجري فيه الربا وكذلك هنا إذا سرق ماءً من هذا النوع المصنَّعِ وقد بلغ مقدار نصاب القطع فإنه يُقْطَعُ .
مسألة :
ثانيًا : أن يكون المسروق محترمًا .
الشرح :
أن يكون المسروق محترمًا . فإنْ سَرَقَ مُحَرَّمًا كخمرٍ وآلاتِ لهوٍ ، فلا قطعَ .
مسألة :
الصحيح : القطعُ في سرقة المصحف .
الشرح : فالمصحف إذا سُرِقَ ، فإنَّ سارقه تُقْطَعُ يدُهُ إذا بلغت قيمته نصاب القطع .
مسألة :
ثالثًا : أن يبلغ المسروق ثلاثة دراهمٍ أو ربعَ دينارٍ أو قيمتها وقت الإخراج من الحرز ، فلو ذبح كبشًا فَنَقَصَت قيمته عن النصاب، ثم أخرجه فلا قطعَ .
الشرح :
لا بد أنْ يبلغَ المسروق النصاب . ما هو النصاب في السرقة ؟ ربعُ دينارٍ أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي هذا الثمن ، ويكون وقت الإخراج من الحرزِ . فلو أنه أخرج شيئًا فأتلفه وهو يساوي أكثر من ثلاثةِ دراهم ، لكنه أتلفه أو جزء منه ثم خرج به فتجزئته له لم يعد بالغًا لنصاب السرقة فإنَّه لا قَطْعَ عليه فلا بدَّ أنْ يخرج هذا الشيء ، ويكون وقت إخراجه لهذا الشيء قد بلغ النصاب .
مسألة :
الحِرْزُ يختلفُ حسب قوة السلطان وضعفه .
الشرح :
الحِرْزُ يختلف . فقد يكون السلطان قويًّا فيمكن أن يحفظ المال . أن يحفظ الإنسانُ مالَهُ في صندوقٍ فإذا أخَذَ منه السارق فتُقْطَعُ يدُهُ ، لكن قد يضعفُ السلطان و تكثُرُ الجرائمُ ، فوضْعُهُ في الصندوقِ ليس بحرزٍ فلو أخذ منه السارق فلا تُقْطَعُ يده . لِمَ ؟ لأنَّ مالِكَهُ لَمْ يَضَعْهُ في الحِرْزِ . وهذا الحِرْزُ يختلفُ باختلافِ قوة السلطان وضعفِهِ .
مسألة :
لا قَطْعَ في زمنِ المجاعةِ .
الشرح :
لأنها شبهةٌ ولذا عمر t لمَّا حصلت المجاعة في عصرهِ لم يحصُل قَطْعٌ .
مسألة :
رابعًا : انتفاء الشبهة عن السارق ، فكلُّ من له استحقاقٌ في مال فلا قطع، وكذا إنْ أخذ ممن ينفق عليه أو مالٍ مشتركٍ فكما سبق .
الشرح :
لو أن الابن أو الزوجة سرقت أو سرق من مالِ أبيه فلا قطعَ . لِمَ ؟ لوجودِ الشبهة فلربما يدعي الولد بأنَّ أباه لم يُنْفِقْ عليه أو أنَّ الشريكَ سرقَ من مالٍ شريكه ، فلا قطعَ هنا . لِمَ ؟ لوجود الشبهةِ . وأمر النبي r : ( أن تُدْرأ الحدودُ بالشبهات ) .
مسألة :
( لا تُقَامُ الحدود بأرضِ العدوِّ حتى يرجِعَ الجيش ).
الشرح :
لنهي النبيِّ r أنْ تُقْطَعَ الأيدي في السفر . لِمَ ؟ لأنَّ السارقَ لو قُطِعَتْ يدُهُ في الحرب لربَّما ارْتَدَّ عن الدين ، فحصلت مفسدةٌ كبرى فإذا رُجِعَ به فإنَّه يُحَدُّ
مسألة :
خامسًا :
ثبوت السرقة بشهادة عدْلَيْنِ يصفان كيْفِيَّتَهَا و حِرْزَهَا وصفًا تزول معه كل الاحتمالات أو بإقراره مرَّتيْنِ مع الوصف .
الشرح :
كما سبق في القذف وفي شرب الخمر يثبت بشهادة اثنين فكذلك في السرقة . وأما الإقرار فلا بدمن الإقرار مرتين بينما في القذف وفي شرب الخمر مرةً واحدةً ، وفي الزنا أربع مراتٍ . ولا بد أن يصف فإذا أقرَّ على نفسه أنه سرق . نقول له : صِفْ هذه السرقة ، لأنه ربما يظن أنها سرقة وليست بسرقة وكذلك في الشاهدين لا بُدَّ أن يصِفَا كيفية السرقة حتى لا يدَّعِيَ أناسٌ على أناسٍ .
مسألة :
اختار شيخ الإٍسلام رحمه الله : أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله وقال : الذي غرضه سرقة أموال الناس لا شخصًا بعينه . فيُقْطَع ولو عفى عنه ربُّ المال . وقال ابن القيم رحمه الله : إذا وُجِدَ المسروق مع المتهم قُطِعَ .
الشرح :
اختار شيخ الإسلام – رحمه الله – : أنه لا يُشْتَرَطُ مطالبة المسروق منه بماله ، فالذي غَرَضُهُ أن يسرقَ أموالَ الناسِ ثم وقع في سرقة شخصٍ فلو عفى عنه المسروق منه فإنه لا يُقْبَلُ عفوهُ . لِمَ ؟
لأنَّ هذا الشخص أصبح في عداد المحاربين المفسدين في الأرض . وقال ابن القيِّمِ – رحمه الله – : إنَّ وجود المسروق مع المتهم يحصُلُ به القطعُ مثل : القسامة . فوجود اللوث والعداوة وما شابهها دليلٌ على صِدْقِ أولياء القتيل .
مسألة :
إذا أثبت القائف وجود المال في هذا الموضع حُكِمَ بالقطع أو اللوث مع يمين المدَّعي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .
الشرح :
لو أنَّ القائف الذي يقتص الآثار ويعرفها قال : إن المسروق في هذا المكان . فهو دليلٌ وقرينةٌ على أنه هو السارق ، فإذا وجد دلَّ على أنه هو السارق ومِنْ ثَمَّ يحكم بالقطع وكذلك لو أنَّ هذا السارق كانت له عداوة ٌ مع المسروق منه ،
فإنه يُقال لهذا المتهم : احلِف .
فإنه يُقال للمسروق منه : عليك أنْ تحلف أنَّ فلانًا من الناس قد سرق منكَ لما بينكما من عداوةٍ . فإنْ حلفَ يحصل قطعٌ . مثل القسامة .
مسألة :
تُقْطعُ اليد اليمنى من مفصل الكفِّ ، ويحسم وجوبًا
الشرح :
تقطع اليد اليمنى أول ما يقطع منه اليد من مفصل الكفِّ ويحسم وجوبًا لوضعها في الزيت حتى يندمل الجرح ، ويُغني عنه ما في هذه الأيام من تقنيةٍ طبيةٍ .
مسألة :
أجرة القاطع . هل هي على السارق أو من بيت المال ؟ قولان ، والأقرب أنها من بيت المال .
الشرح :
كما سبق معنا قتل الجاني على أولياء المقتول، إذا لم يستطيعوا القتل ، فإنهم يوكلون شخصًا آخر ، فأجرة هذا الوكيل على مَنْ ؟ على القاتل أم على بيت مال المسلمين ؟ قلنا : الأقرب أنه على بيت مال المسلمين ، فكذلك هنا .
مسألة :
تعلق يده في عنقه استحبابًا إنْ رأى الإمام .
الشرح :
لوجود أثرٍ في ذلك ، لكن فيه ضعف . فإن شاء الإمام أن يعلن سرقته وجرمه وعلقها في عنقه ثلاثة أيامٍ أو ما شابه ذلك . فله ذلك .
مسألة :
إنْ عاد السارق ُ تُقطَعُ رجله اليسرى ، ويُترك له العقب يمشي عليها ، فإنْ عاد لم يُقطع ويُعَزَّر حبسًا حتى الموت أو التوبة . وقيل : تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى في الرابعةِ ، فإن عاد حُبِسَ . وقيل : يُقتَل .
الشرح :
إنْ عاد مرةً أخرى فتُقْطَع رجله اليسرى من خلاف ويبقى العَقِبُ يمشي عليه ، فإنْ عاد مرةً أخرى فسرق الثالثة و قال بعض العلماء : يُحْبَس حتى الموت أو حتى يتوب و قال بعض العلماء : تقطع يده اليسرى . فإن فعل رابعةً تقطع رجله اليمنى . فإن فعل الخامسة . قالوا : يُحْبَسُ . وهناك قولٌ : بأنه يُقْتَل ، لأنه كالمفسد وهذا ينبني على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله .
مسألة :
من سرق من غير حرزٍ . لا قطع وتُضَعَّفُ عليه القيمة . وقيل : أنَّ التضعيف هو خاصٌ بالثمرِ والطلعِ والماشية . الأقرب أن نقتصر على ما جاء في النصِّ إلا إنْ رأى الإمام المصلحة .
الشرح :
ما سًرِقَ من غير حِرْزٍ فإنه لا قطع ، ولكن يُعَزَّر .
قال بعض العلماء :
يُعَزَّرُ بتضعيف القيمة . إذا كانت قيمة المسروق مائة ريال يُطالبُ بمائتين ،
ولكنَّ بعض العلماء يقول :
إنَّ تضعيف القيمة عليه لم يَرِدْ في النصوص الشرعية إلا إذا سرق من المواشي أو سرق من الزروع والثمار ، وهذا هو القول الصحيح
فإذا سرق من الثمار مالاً يبلغ نصاب السرقة ، فلا قطع ولكنه يُعَزَّرُ بضعفيِّ القيمة
وكذلك لو سرق شاةً لم تبلغ قدر النصاب فإنه يُعَزَّر بتضعيفها ، فيعطى شاتين ، لكن ما عدا ذلك فلا ،إلا إن رأى الإمام المصلحة كأن تكثر السرقة من غير الحروز فرأى الإمام في ذلك أن تُضَعَّفَ فله ذلك .
مسألة :
إنْ اشتركت جماعةٌ قُطِعُوا ، وإنْ هتك الحرزَ أحدُهُما وأخذ المال آخر فلا قطْعَ وإن تواطئا فالصحيح : تقطع يدهما .
الشرح :
إنْ اشترك جماعةٌ . أربعةٌ اشتركوا في إخراج هذا المال وقد بلغ نصاب السرقة فإنهم يقطعون، لكن لو أنَّ أحدَهُمَا هتكَ الحِرْزَ والآخرُ أخرجه . فهنا لا قَطْعَ عليهما إلا إن كانت هناك مواطئةٌ بينهما على أنْ يسرقوا ، بأن يهتكَ أحدهما الحرزُ والآخر يأخذ المالَ فالصحيح : أنهما يقطعان .
مسألة :
لو سرقَ نِصابًا لجماعةٍ قُطِعَ .
الشرح :
لو أنَّ هناك شيئاً قيمته ثلاثة دراهم ، ويملكه ثلاثة أشخاصٍ لكل واحدٍ منهم الثلث ، ولو فُرِزَ لأصبحت قيمته لكل شخصٍ درهمٌ واحدٌ . فلا قَطْعَ ، لكن لما اشتركوا فيه فإن الرجل لو سرق نصابًا لجماعة فإنَّ يده تُقْطَع .
مسألة :
يجتمع عليه القطع و الضمان ويصلح الحرز .
الشرح :
السارق يُقْطَع و عليه أن يضمن المسروق وعليه أن يُصلِح ما تلف بسببه .
مسألة :
سراية القطع هدرٌ .
الشرح :
لِمَ ؟
لأنَّ الحق قتله ، فلو قُطِعَت يدُهُ تنفيذًا للحدِّ فسرا قطع هذه اليد إلى النفس فمات فإنه هدرٌ