( مختصر فقه المعاملات ) [ 6 ] ( كتاب البيوع ) [ 6 ] ( الإقالة )  

( مختصر فقه المعاملات ) [ 6 ] ( كتاب البيوع ) [ 6 ] ( الإقالة )  

مشاهدات: 414

( فقه المعاملات )

( 6 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع) 

[ 6 ]

الإقالة

 

 

قلنا إذا صدر الإيجاب من البائع والقبول من المشتري يلزم البيع ، إلا إذا كان هناك خيار ، خيار مجلس أو خيار شرط .

قد يكون هناك خيار فما الذي يحصل يلزم البيع :

مثال ذلك :  أن يتبايعا سلعة في المجلس ثم يفترقاً ، بافتراقهما لزم البيع ،

هل لأحدهما الخيار ؟ لا ،

اتفقا على أن يتبايعا سلعة لمدة شهر وهما بالخيار ، بعد الشهر

هل لأحدهما الخيار ؟ لا ما الذي يكون للبيع يتم ؟ يتم البيع ، وبعد خيار المجلس وبعد خيار الشرط ندم البائع أو ندم المشتري فهنا لا نلزم أحدهما بترك البيع

وإنما نقول له:  يا فلان يستحب لك أن تقيل صاحبك هذا مستحب وتؤجر عليه لكن في الشرع لا يلزم  ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ) كما عند ابن ماجه .

ما هي الإقالة ؟

مسألة :

الإقالة :

هي سنة إذا ندم أحد المتبايعين ، وهي إذا ندم أحد المتبايعين إذا كانت بمثل الثمن وهي فسخ :

الشرح :

الإقالة حكمها سنة

، فإذا ندم أحد المتبايعين فيستحب للآخر أن يقيله بيعته ، والقول الصحيح لا بد من نفس الثمن حتى تكون إقالة ، قال : بعتك هذا الجهاز بمائة ريال فتم البيع وليس هناك خيار فندم فيأخذ جهازه ويرد مائة بمثل الثمن ، ويتم الفسخ أي ليست بيعاً خلافاً لمن قال أنها بيع فالصحيح أنها فسخ للبيع ، وليس بيعاً آخر لأنه لو قلنا إنه بيع آخر فيترتب عليها ما يترتب على البيوع .