( فقه المعاملات )
( 6 )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب البيوع)
[ 6 ]
الإقالة
قلنا إذا صدر الإيجاب من البائع والقبول من المشتري يلزم البيع ، إلا إذا كان هناك خيار ، خيار مجلس أو خيار شرط .
قد يكون هناك خيار فما الذي يحصل يلزم البيع :
مثال ذلك : أن يتبايعا سلعة في المجلس ثم يفترقاً ، بافتراقهما لزم البيع ،
هل لأحدهما الخيار ؟ لا ،
اتفقا على أن يتبايعا سلعة لمدة شهر وهما بالخيار ، بعد الشهر
هل لأحدهما الخيار ؟ لا ما الذي يكون للبيع يتم ؟ يتم البيع ، وبعد خيار المجلس وبعد خيار الشرط ندم البائع أو ندم المشتري فهنا لا نلزم أحدهما بترك البيع
وإنما نقول له: يا فلان يستحب لك أن تقيل صاحبك هذا مستحب وتؤجر عليه لكن في الشرع لا يلزم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ) كما عند ابن ماجه .
ما هي الإقالة ؟
مسألة :
الإقالة :
هي سنة إذا ندم أحد المتبايعين ، وهي إذا ندم أحد المتبايعين إذا كانت بمثل الثمن وهي فسخ :
الشرح :
الإقالة حكمها سنة
، فإذا ندم أحد المتبايعين فيستحب للآخر أن يقيله بيعته ، والقول الصحيح لا بد من نفس الثمن حتى تكون إقالة ، قال : بعتك هذا الجهاز بمائة ريال فتم البيع وليس هناك خيار فندم فيأخذ جهازه ويرد مائة بمثل الثمن ، ويتم الفسخ أي ليست بيعاً خلافاً لمن قال أنها بيع فالصحيح أنها فسخ للبيع ، وليس بيعاً آخر لأنه لو قلنا إنه بيع آخر فيترتب عليها ما يترتب على البيوع .