( مختصر فقه المعاملات) [60] (كتاب الأيمان) [1] ( باب جامع الأيمان )

( مختصر فقه المعاملات) [60] (كتاب الأيمان) [1] ( باب جامع الأيمان )

مشاهدات: 460

( فقه المعاملات )

(60)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

(  كتاب الأيمان  )

 ( 1 )

( باب جامع الأيمان )

مسألة :

يجوز الحَلِف بالمصحف وبالإنجيل والتوراة وغيرها من الكتب المنزلة التي هي في اعتقاده غير محرفة .

الشرح :

 باب الأيْمَان وهو (الحلف بالله) قال r :

 ( مَنْ حَلَف بِغير اللهِ فقد كفر أو أشرك )

 فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفةٍ من صفاته ومن ثم يجوز الحلف بالمصحف . لِمَ ؟

لأن المصحف فيه كلام الله وكلامه صفةٌ من صفاته . يجوز أن تحلف بالتوراة والإنجيل وبأي كتابٍ من الكتب المنزلة السابقة التي نسخت إذا أردت الكتب التي لم تصل إليها أيدي المحرفين

.لِمَ ؟

 لأن التوراة والإنجيل والزبور كلام الله وكلامه صفة من صفاته فيجوز الحلف بصفاته .

مسألة :

ما لا يعد من أسمائه أو صفاته كالشيء والموجود وما لا ينصرف إليه إطلاقه ويحتمله كالحي إن نوى به الله فيمينٌ وإن نوى غيره أو لم ينوِ لم يكن يميناً .

الشرح :

قد يحلف بالشيء يقول : والشيء لأفعلنَّ كذا أو: والموجود لأفعلنَّ كذا . مثل هذا لا يعد اسمًا من أسمائه ولا صفة من صفاته .

 فإذا قال : والشيء لأفعلنَّ كذا ، والموجود لأفعلنَّ كذا .

ويريد الله فهي يمينٌ وإن لم يرد الله فليس بيمينٍ وإن لم يرد شيئًا فليس بيمينٍ

وكذلك ما لا ينصرف إليه عند الإطلاق ويحتمله مثل الحي لو قال : والحيِّ لأفعلنَّ كذا . فلا يكون  حلفًا بالله إلا إذا أراد الله وأما إن أراد مخلوقًا أو أطلق فإنه يكون حلفًا بغيره .

مسألة :

الاسم الذي قد يسمى به غيره وعند الإطلاق لا ينصرف إلى غيره فيمين إن لم ينوِ

 الشرح :

 مثال ذلك ( حكيم ) لو قال : وحكيم لأفعلنَّ كذا . فإن أراد الله فهو يمين وإن أطلق فتكون يمينًا ، لأنه لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى الله عز وجل ، وإن أراد الغير فيكون حَلِفًا بغيره وذلك لأنَّ المخلوق يُسمَّى بحكيم ، مثل الصحابي ( حكيم بن حزام t ) .

مسألة :

 ( لعمر الله ) قيل : يمين ، وقيل : بشرط أن ينويَ . وهو الأقرب.

الشرح :

 ( لعمر الله ) وردت هذه الكلمة على ألسنة كثيرٍ من الصحابة يقولون : لعمري أو لعمر الله . والله عز وجل حَلَف بعمر النبيr قال الله تعالى {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ }الحجر72.

فهل هذه الكلمة يمينٌ أم لا ؟

 لأن اليمين أو الحَلِف يكون بحروف القسم ( واو ، الباء ، التاء ) وهنا ليس فيه ( واو ، ولا باء ، ولا تاء ) فـ ( لعمر الله )

 اختلف العلماء .

 قيل : هي يمين . وقيل : ليست بيمين ، وهو الأقرب إذا أراد اليمين فهي يمين .

مسألة :

 واليمين التي هي على الماضي وهو فيها كاذب فيمين غموس على قول وإن اقتطع بها حق مسلم فيمينٌ غموس .

الشرح :

الحلف على أمر ماضِ وهو فيها كاذب لا يخلو إما أن تكون هذه اليمين اقتطع بها حق مسلم أو لم يكن فهي يمينٌ غموسٌ وذلك ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، وأما إن لم يكن بها اقتطع حق امرئٍ مسلمٍ . فاختلف فيها العلماء ، هل هي يمينٌ غموسٌ أم لا ؟

مسألة :

شروط وجوب الكفارة :

أولا : أن يقصد الحلف على أمر في المستقبل .

مسألة

إن تلفظ بها دون قصد فهو لغو ولو في الزمن المستقبل وكذلك لو حلف يظن صدق نفسه فبان خلافه .

الشرح :

 هذا هو اللغو في اليمين . قال الله تعالى

{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ }

ما هو اللغو في اليمين ؟

هو ما يجري كما قالت عائشة رضي الله عنها : ( على لسان الرجل )

مثل : لا والله ، بلى والله .

مثل أن يأتيَ شخص ويقول : أرأيت فلانًا . فتقول : لا والله ما رأيته . أنت لم تقصد اليمين ،

وإنما جرى لفظ اليمين على لسانك من غير قصد فهذا لا كفَّارة فيه ،

وكذلك من اللغو في اليمين على القول الراجح .

إذا حلف على شيءٍ يظنه حقًا فبان خلافه غلب على ظنك شيءٌ فبان خلافه كأن تقول : والله إن هذا القادم من بعيدٍ فلانٌ ، فغلب على ظنك أنه فلانٌ من الناس بحركته أو مشيته ثم لمَّا دنا إذا به ليس فلانًا فإنه لا كفَّارة  .

مسألة

مسألة :

ثانيًا :

 أن يكون مكلفاً مختارًا  .

الشرح : فمن أكره على اليمين أو كان مجنونًا أو كان صبيًا فإن لا اعتداد بأيمانهم ولذا مر معنا في القسامة وفيها أيمان لابد يكون ذكورًا مكلفين .

مسألة :

ثالثًا :

 أن يحنث مختارًا ذاكرًا ليمينه

الشرح : أن يحنث ذاكراً ليمينه كأن يقول : والله لا آكُلُ هذا الطعامَ . ثم أُكْرِه على أكله فلا كفارة عليه . أو قال : والله لا آكل هذا الطعام ثم أكله ناسيًا فإنه لا كفارة عليه قال الله تعالى :

{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }

مسألة :

الحِنْثُ هو ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه .

الشرح :

 ( سبق ) .

مسألة :

 قال ابن القيم رحمه الله : كل يمينٍ منعقدة فهذه كفارتها كالعتق ، والطلاق .

الشرح :

 هذه كفارتها . فكلُّ يمينٍ منعقدةٍ فهذه كفارتها . ما هي الكفارة ؟ قال الله تعالى :

{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } أي في المستقبل :{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89.

ولذا لو أنه قال : (عليَّ الطلاق)  إن أراد يمينًا فهي يمين فإن خالف فإنه يكفِّر كفارة يمين .

مسألة :

كلمة ( أقْسَمْتُ ) قيل : ليست بقسمٍ ، وقيل : بشرط أن ينويَ .

الشرح :

لو قال شخصٌ : أقْسَمْتُ لأفعلنَّ كذا . ولم يقل : أقسمت بالله . لكن قال أقسمت لأفعلنَّ كذا . ليس في هذا اللفظ حرفٌ من حروف القسم ، وليس فيه ذكرٌ لله عز وجل فهل هو يمين أو لا ؟ قولان ، والذي يظهر أنه يمينٌ إذا أراد القسم .

مسألة :

 إن حلف على غيره ممن يمتنع على غيره كزوجته فيحنث إلا إن كانوا مكرهين أو ناسين وغيرهم يحنث مطلقًا .

الشرح :

 لو أنه حلف على زوجته : أن لا تذهب لفلانة . فذهبت لفلانة فإنه يحنث وعليه كفارة يمين، لو حلف على زوجته ، لأنها تمتنع بيمينه لو حلف على زوجته أن لا تذهب ثم ذهبت ناسيةً . فلا كفارة عليه ، لكن لو أنه حلف على فلانٍ من الناس وهو أجنبيٌّ : والله لا تذهب لفلانٍ . فإن ذهب إليه متعمدًا حنث الحالف وإن ذهب إليه هذا الأجنبيُّ ناسيًا فيحنث أيضًا الحالف .

لِمَ ؟

لأنَّ الأجنبيَّ لا يمتنع بيمينه بخلاف الزوجة والأولاد .

مسألة :

 اختار شيخ الإسلام – رحمه الله – في الطلاق والعِتاق : لا حِنْث إن كان جاهلاً أو ناسيًا .

الشرح :

قال شيخ الإسلام رحمه الله : لو أنه قال : عليَّ الطلاق لا أفعل كذا . ثم فعله جاهلاً أو ناسيًا . فالصحيح : أنه لا حِنثَ عليه .

مسألة :

 إن استثنى في يمينه ، فلا حنث ولا ينفع بالقلب إلا من مظلوم .

الشرح :

قال النبي r :

 ( من قال في حَلِفِهِ : إن شاء الله .، فلا حنث عليه ) لو قال : والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله . أو : بإذن الله . فلم يفعله فلا كفارة عليه . ولا ينفع الاستثناء بالقلب ، بل لا بد أن يتلفَّظ به إلا من مظلوم فلو أنَّ شخصًا حُلِّفَ ظلمًا – أُجْبِر على أن يحلف ظلمًا – فحلفَ فاستثنى في يمينه بقلبه ، فإنَّ استثناءه معتبرٌ ، لأنه مظلوم .

مسألة :

 الاستثناء ينفع في كل يمينٍ مكفرة كنذرٍ أو ظهارٍ قدّم الاستثناء أو أخَّره .

الشرح :

لو قال : إن شاء الله لا أفعلُ كذا . ففعله فلا حِنْثَ عليه هنا سواء قدَّم المشيئة أو أخَّرها في كلامه ، وكذلك في كل يمينٍ مكفرة ، فلو قال : عليَّ الطلاق لا أفعل كذا إن شاء الله . ففعله فلا حِنْثَ عليه .

مسألة :

 مثل المشيئة ( إرادة الله ) و ( إذن الله ) وكذا الاختيار من العبد كما في الفتح .

الشرح :

 مثل المشيئة كأن يقول : إذا أراد الله والله لأفعلنَّ هذا إن أراد الله . أو : إذا أذِنَ الله . كما قال ابن حجر – رحمه الله – في فتح الباري وكذلك لو قال : لأفعلنَّ ذلك إن أرَدتُ . أو : إنْ شِئْتُ . فلم يفعله . فلا حِنْثَ عليه كما قال ابن حجر رحمه الله.

مسألة :

 يجب الحنث إذا حلف على ترك واجبٍ أو فعل محرمٍ .

الشرح :

يجب الحنث فلو أنه حلف على أن يترك صلاة الفرض فإنه يجب عليه الحِنْث أو أنه حلف على أن يشرب خمرًا . فيجب عليه أن يحنث وأن لا يشرب الخمر .

مسألة :

 يحرمُ عكسه .

الشرح :

وحرم عكسه ، لو قال : والله لأصلينَ صلاة المغرب . فيحرم عليه الحنث  ، لأنه يجب عليه أن يصليَ المغرب .

 أو قال : والله   لا أشرب الخمر . فيحرم عليه أن يحنث لأنه لا يجوز له أن يشرب الخمر ويجب عليه أن يبقى على حلفه .

 

مسألة :

 يكره إذا حلف على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ .

الشرح

: ويكره لو قال : والله لأأدِيَنَّ راتبة الظهر . فنقول : السُّنَّة لك أن تبقى ولا تحنث ، ولكن لو قال : والله لا أشبك  بين أصابعي إذا خرجت إلى الصلاة . فنقول : الحنث في حقك مكروه .

مسألة :

يستحب عكسه . ويباح في غير ما ذُكِر .

الشرح :

يستحب في غير خلاف المثالين السابقين كما لو قال :

والله لا أصلي سنة الظهر ” نقول يستحب الحنث .

ولو قال : ” والله لأشبكن بين أصابعي ”

فنقول يستحب الحنث .

ويباح في غير ما ذُكِر كأن يقول : والله لألبسنَّ ثوبًا . إن شاء لبس الثوب وإن شاء ترك الثوب ، وكفَّر كفارة يمينٍ .

مسألة :

من حرم على نفسه شيئًا سوى زوجته فلا يحرم عليه ، وعليه كفارة .

الشرح :

 حرم على نفسه شيئًا وسبق معنا في الطلاق لو قال لزوجته : أنتِ عليّ حرام . اختلف العلماء . قال شيخ الإسلام رحمه الله هو يمين .

والمذهب : هو ظهار ، وفيما عدا الزوجة يمين .

لكن ما عدا الزوجة مثل الأكل فإنه لا يحرم عليه فإنه إن شاء أكل وعليه كفارة وإن شاء لم يأكل .

مسألة :

من حلف على غير ملة الإسلام إن قصد اليمين فلا يكفر بالإجماع وهو آثمٌ وعليه كفارة يمين ومثله كل لفظٍ بغيض كـ : هو بريءٌ من القرآن .

الشرح :

لو قال نسأل الله العافية : هو يهودي إن فعلت كذا . فإن أراد أن يهودي لم يرد اليمين فو كافر .

قال r : ( من حلف على ملةٍ غير الإسلام فإن كان متعمدًا فهو كما قال  وإلا لم يعد إلى الإسلام سالماً ) فإنه لو قال  : هو على ملة اليهودية إن فعلت كذا . ويريد اليمين فلا يكفر بالإجماع . وعليه كفارة يمين ، لأنه أتى بهذا اللفظ الفظيع ومثله كل لفظٍ بغيضٍ لو قال : هو بريء من القرآن لأفعلن كذا  .

مسألة :

كفارة اليمين فيها تخييرٌ وترتيب كما في الآية ، ولكن يعطى كل مسكينٍ ثوبًا يجزئه في الصلاة ويجزئه القديم ما لم تذهب قوته ، ويجوز أن يطعم بعضًا ويكسو بعضًا ولا يجزئ لمسكينٍ واحدٍ بعض الطعام وبعض الكسوة ، ويشترط في الصيام التتابع .

الشرح :

 كفارة اليمين كما في الآية فيها تخيير إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فيختار واحدة من هذه الثلاث ،

 فإن لم يجد واحدة من هذه الثلاث فلينتقل إلى الصيام

خلافًا لما يظنه البعض من أنه إذا حلف على شيءٍ ليفعله فتركه أن يصوم مباشرة .

 هذا خطأ فإن لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام فإذا انتقل إلى الصيام فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ متتابعات :

قراءة عبد الله بن مسعود ،

وهذا هو رأي الجمهور ،

لابد فيها من التتابع،

 وإذا كسا المساكين فإنه يكسو كل مسكينٍ ثوبًا يجزئه في الصلاة، ويجزئ القديم بشرط أن لا تذهب قوته ،ويجوز له أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة مساكين ،

 لكن كونه يوزع الإطعام والكسوة على مسكينٍ واحدٍ فلا يجوز بمعنى أنه لو أعطى مسكينًا ما يستر نصف جسمه وأعطاه بعض الطعام فلا يكفي، فلا بد في المسكين الإطعام أو الكسوة .

أما في المساكين لو شاء أن يطعم البعض وإن شاء أن يكسو البعض فيصح ولا بد من عشرة مساكين ،

 لو كانوا تسعة فلا يصح . لا بد من عشرة مساكين فإن لم يجد هذا العدد فينتقل إلى الصيام .

مسألة :

يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أو تأخيرها .

الشرح :

لورود ذلك عن النبي r : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليُكَفِّر عن يمينه وليأت الذي هو خير ) وبحديثٍ آخر : ( إني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني ) .

مسألة :

 من كرر اليمين على فعلٍ واحدٍ كأن يحلف على شيءٍ ثم يحلف على نفس الشيء وكذا إن حلف ثم حنث ولم يكفر فواحدة ما لم يكفر عن الأولى .

الشرح :

لو أنه قال : والله لا آكل هذه التفاحة ثم بعد قليلٍ قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فعليه كفارةٌ واحدةٌ . ولو قال : والله لا آكل هذه التفاحة . ثم كفَّر عن يمينه ، ثم قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فإنه يلزمه أن يكفر كفارة أخرى . ولو قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فأكلها ، وقال : والله لا آكل هذه التفاحة . فأكل ثم قال : والله لا آكل التفاحة . ثم أكل ولم يكفِّر عن الأولى فكفارة واحدة . لِمَ ؟ لأنها  أيمان على فعلٍ واحدٍ .

مسألة :

إن كررها على فعلٍ واحدٍ كقوله : والله وبالله لا أشرب هذا الشراب . فواحدة وإن كانت على أفعالٍ مختلفة كــ : والله لا آكل ، والله لا ألبس ، والله لا أشرب . فكفارات .

الشرح  ً إن حلف يمينًا واحدة على فعلٍ واحدٍ فكفارة واحدة . فلو قال : والله لا آكل . ثم أكل فكفارة واحدة . لو حلف أيمانًا على شيءٍ واحدٍ : والله لا آكل ، بالله لا آكل ، تالله لا آكل . ثم أكل .

كم الأيمان ؟

ثلاثة . والفعل واحد فالكفارة واحدة .

كذلك لو كانت اليمين واحدة والأفعال متعددة : والله لا آكل ولا أشرب ولا أجلس

.كم اليمين ؟

واحدة والأفعال متعددة فعليه كفارة واحدة .

فإذا فعل واحدة كما لو أكل فكفارة واحدة، والباقية تنحل .

وأما إن كانت أيمانًا على أفعالٍ فكفارات والله لا آكل والله لا أشرب والله لا أجلس ، فلكل فعل كفارة .

 إذًا خذها قاعدة ( كل شيءٍ كفارة واحدة إلا في حالتين : إذا كانت أيمانًا على أفعالٍ : والله لا آكل ، بالله لا آكل ، والله لا أشرب .

 فهذه كفارات أو كرر اليمين على فعلٍ واحدٍ وكفَّر عن الأولى ( والله لا آكل ) ثم أكل فكفَّر ثم قال : والله لا آكل إذًا تلزمه كفارة ثانية )

مسألة :

 من حلف وَ وكَّل غيره . حَنَثَ .

الشرح :

 لو قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فقال : يا فلان وكَّلْتُكَ بأكْلِهَا . فإنه يحنث لأنَّ فعل الوكيل فعلٌ للمُوَكِّل . فما يقوم به الوكيل هو  في الحقيقة فعلٌ للمُوَكِّل .

مسألة :

تتعلق اليمن بما نوى دون ما تلفَّظَ به .

الشرح :

  لو حلف على شيءٍ فينظر إلى نيته . فلو قال : والله لا أدخل بيت فلانٍ ثم إذا بفلانٍ يشتري بيتًا آخر فأراد أن يدخل البيت الجديد فنقول له : ماذا نَوَيْت ؟ أنويت هذا البيت بعينه أم نويت كل بيتٍ يملكه فلان ؟ فنقول : أنت على ما نويت فإن أردت كل بيتٍ يملكه فلان فإنك تحنث إذا دخلت البيت الجديد أما إذا أردت هذا البيت بعينه فإنه لا حِنْث عليك .

مسألة :

 تتعلق اليمين بما نوى دون ما تلفَّظَ به إذا احتملها اللفظ فإن عُدِمَت النية فيُرْجَع إلى سبب اليمين وما هيَّجَها .

الشرح :

 ليُرْجَع إلى سبب اليمين وما هيجها . يعني : ليس عنده نية .

مثال ذلك قال : والله لمَّا سمع بأن فلانًا من الناس عنده قنوات فضائية خليعة في بيته . قال : والله لا أدخل بيت فلان . ثم إذا بفلانٍ هو حلف من أجل هذه القنوات فهذه القنوات هيَّجَتْهُ إلى أن حلف . فإذا بفلانٍ لم يكن عنده هذه القنوات أو أنه أخرج هذه القنوات . فإنه لا حنث عليه لو دخل . لِمَ ؟ لأنه عَقَدَ هذه اليمين على سببٍ وهذا السبب انعدم .

مسألة :

لو يحلف : لَيَقْضِيَنَّ فلانًا حقه غدًا . وقصده المسارعة ، فلا يحنث .

الشرح :

 هذا مثالٌ آخر : كما لو طالبه شخصٌ بمالٍ ، وقال : لأقضِيَنَّ فلانًا دينه غدًا وهو يريد المسارعة فتمكن من السداد في هذا اليوم فإنه لا يحنث لسداده ، لأنه أراد المسارعة .

مسألة :

إن عُدِمَ مامعنى رُجِع إلى التعيين . فلو قال : والله لا أكلم هذا الصبيَّ فصار شيخًا فيحنث إذا كلمه .

الشرح :

 إذا عُدِمَت النية وعُلم السبب نرجع إلى التعيين ، فالنية مقدمة إذا وجدت هي في المقام الأول ، فإذا لم توجد النية فإلى السبب فإن لم يوجد السبب نرجع إلى التعيين .

 قال 🙁 والله لا أكلم فلانًا) .

 وكان فلان وقت اليمين صبيًّا فكبُرَ حتى صار شيخًا فكلَّمَه فإنه يحنث إلا إن قال : أنا نيَّتِي أني لا أكلمه ما دام صبيًّا .

 فنقول : النية مقدمة إذا احتملها اللفظ ، لأنه قد لا يحتملها اللفظ

فلو قال :   والله لأشربن ماء هذا النهر . فشرب منه فنقول له : حَنَثْتَ .

 قال : نَوَيْتُ أشربه كله .

نقول : اللفظ لا يحتمل هذه النية ، لأنه لا يمكن أن تشرب ماء النهر كله .

مسألة :

 إن عُدِمَ رجعنا إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة على الترتيب شرعيٌّ وعرفيٌّ وحقيقيٌّ . والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته . فلو قال : لا آكل هذا اللحم . فأكل شحمًا لم يحنث إلا بنية اجتناب الدَّسَم .

الشرح :

إذا انعدمت النية ثم السبب ثم التعيين  فنرجع إلى ما يتناوله الاسم ،والحقائق( شرعية وعرفية وحقيقية) فالمقدم الشرعي ثم العرفي ثم الحقيقي

ولذلك لو قال : والله لأصلِّيَنَّ . نقول : يلزمك أن تصلي، فإن قال : أردت من الصلاة الدعاء .

فنقول : لا .

و يلزمك أن تصلي الصلاة الشرعية ، لأنَّ هذا اللفظ وهي الصلاة لفظٌ شرعيٌّ ،

ولو أنه قال : والله لا آكل هذا اللحم . فأكل الشحم ، فلا يحنث لأن الشحم يختلف عن اللحم إلا إن قصد بأكله اللحم أن لا يأكل ما به دسم . الشحم فيه دسم فيحنث .

مسألة :

من حلف : أن لا يبيع . فباع خمرًا . لم يحنث .

الشرح :

 إن حلف : أن لا يبيع . قال : والله لا أبيع . وإذا به يبيع خمراً . فنقول : لا حِنْثَ عليك .

لِمَ ؟

 لأنَّ هذا البيع ليس بيعًا شرعيًّا إلا إن نوى فإنْ نوى ،البيع مطلقًا الفاسد  والصحيح   فإنه يحنث .