( مختصر فقه المعاملات ) [ 9 ] ( كتاب البيوع ) [ 9 ] ( باب الصرف )  

( مختصر فقه المعاملات ) [ 9 ] ( كتاب البيوع ) [ 9 ] ( باب الصرف )  

مشاهدات: 485

( فقه المعاملات )

( 9 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع )

( 9 )

 (باب الصرف)

مسألة :

[ الصرف :

 إذا كان بين جنسين متفقين فيشترط القبض قبل التفرق مع التساوي ، فريالات ممزقة بريالات جديدة جائز بالشرطين ، أما إذا اختلفت الأجناس فيشترط القبض فقط ، كريالات بليرات مثلاً ، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا وبقي شيء لم يقبض ] .

الشرح :

 هذا هو الصرف ،

فلو أن إنساناً عنده خمسة ريالات ممزقة فأراد أن يستبدلها فقال المستبدل أعطيك أربعة ريالات فلا يجوز ، لِمَ ؟ لأنها ريالات بريالات من جنس واحد ، ما الذي يشترط فيها ؟

 المساواة مع القبض قبل التفرق ،

قال : أعطيك خمسة ريالات لكن سأذهب إلى بيتي وأحضرها ، لا يجوز ، لِمَ ؟ لأنه لم يحصل قبض قبل التفرق ، لكن لو أخذه معه الى البيت ولم يتفرقا في الطريق ، أما إذا اختلفت الأجناس ، ريالات بليرات ، الريال يختلف عن الليرة في الجنس لكنهما يتفقان في أنهما أثمان للأشياء ، فهنا يشترط القبض قبل التفرق فقط ولو زادت ، لو تشتري مليون ليرة بألف ريال ،

جائز بشرط القبض قبل التفرق ، لِمَ ؟

لأن الجنسين اختلفا ، ومن ثم لا يجوز أن يتفرقا وبينهما شيء ،

تأتي إلى صاحب البقالة وتقول : هذه مائة ريال اصرفها لي ، فيقول : أصرفها لك ، فيبحث ويبحث فلا يجد إلا تسعين ريالاً ، أو تسعة وتسعين ريالاً ونصف ، قال : هذا النصف يبقى عندك إلى أجل آخر سآتيك فيما بعد ، فلا يجوز لأن هنا صرف ورقة من فئة مائة ريال بفئات متعددة ،

فلا بد أن يكون هناك التساوي ، والقبض قبل التفرق ،

لكن لو جاء إنسان ومعه مائة ريال ، وأراد أن يشتري من البقالة أشياء ثم لم يجد البقال ما يوفي بقية هذا المبلغ ، فيجوز أن ينظره وأن يؤجله لِمَ ؟ لأنه لم يحصل صرف ، وإنما حصل بيع .