بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر فقه العبادات، للشيخ/ زيد البحري
من شروط صحة الصلاة: اجتناب النجاسة – استقبال القبلة – النيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرط الثالث: اجتناب النجاسة
مسألة/ [ من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته ]
الشرح/ هذا شرط مِن شروطِ صحة الصلاة: أن يجتنب النجاسة في بدنه:
لأن النبي ﷺ أمَر علياً رضي الله عنه لما كان يُصيبه المذي ” أن يغسل ذَكَرَه ” (1)
وأما الثوب: فلقوله تعالى – على أحدِ وَجْهَي التفسير – {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(2)،
والأحاديث في السنة كثيرة منها تطهير الثوب من دم الحيض (3)
وأما البُقعة: فلقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها فلا تصح الصلاة، وعلى هذا: لو وضع فرشاً على مكان نجس صحت الصلاة بدون كراهة على الصحيح ]
الشرح/ النجاسةُ التي يُعفى عن يسيرها، مِثلُ: دَمِ الآدمِيّ غيرِ الشهيد -عند الجمهور-
فالنجاسةُ اليسيرةُ عند جمهور العلماء: كدم الآدمي غيرِ الشهيد، لو صلى وهي عليه؟ فصلاتُه صحيحة.
لكن الحديث هنا عن النجاسةِ التي لا يُعفى عن يسيرها: مِثل البول، ومثل الغائط، أو كانت كثيرة،
فهنا الحكم في عدم صحة الصلاة أوفي صحتها مَنوطٌ بأمرين:
إما حَمْلُ النجاسة، وإما مُلاقاتُها، وأما ما عدا ذلك فلا.
حَمْلُ النجاسة: كأن يضعَ في ثوبه قارورة تحليل بُراز أو بول، فيصلي، هذا هو حامِلُ النجاسة:
صلاتُه لا تصح.
أو لاقاها: كأن يسجدَ على بِساطٍ، فيقع بعضُ جِسمِه على هذه النجاسة: فصلاتُه باطلة لأنه لاقى النجاسة.
إذًا الحكم مَنوطٌ بأمرين: إما حَمْلُها أو ملاقاتُها.
ولذا/ إذا لم يُلاقِها: فصلاتُه صحيحة: لو كان هناك بساط صغير، والنجاسةُ في طَرَفِه، فصلى على هذا البساط، لكن جِسمَه أو بعضَ جِسمِه لم يُلاقِ هذه النجاسة: فصلاتُه صحيحة.
فإذًا/ البساط ولو كان صغيراً، لو صليت عليه وفيه نجاسة وأنت لم تُلاقِ النجاسة فصلاتُك صحيحة، حتى لو كانت النجاسةُ بين رُكبَتَيك وأنت لم تُلاقِها: فصلاتُك صحيحة.
إذًا الحكم مَنوط إما بِحَمْلِ النجاسة، وإما بمُلاقاتُها.
ولهذا لو وَضَع على أرضٍ نجسة بساطاً، بعضُ الحدائق قد تُسقى بمياهٍ نَجِسَة، أو بعض الأماكن ترى فيها النجاسة ظاهرة، ثم تضع عليها بساطاً فتُصلي عليها: فالصلاةُ صحيحة مِن غيرِ كراهة.
فقهاءُ الحنابلة يقولون: يُكره، لا يقولون يَحرُم، وإنما يقولون: يُكره، لمَ؟
لأنه اعتمَدَ على النجاسة بهذا البساط، ولكن الصحيح: لا كراهة، لأنه صلَى على مكانٍ طاهر،
وقال ﷺ: ” جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ” (1)
فالصلاةُ وقعت على شيءٍ طاهر، فلو أنه صلى على سقفِ بيّارة والنجاسات تحتَه: فصلاتُه صحيحة.
سؤال/ ما معنى المُلاقاة؟
الجواب/ الملاقاة أن يلمسها أو يُلاقيها باعتماد، لكن لو أن ثوبَه مَرَّ على نجاسة في أثناءِ الصلاة فلا يضر،
أو مثلا: إنسان يُصلي وعنده جِدارٌ نَجِس، ثم لامَسَ ثوبَه أثناءَ السجود أو أثناءَ الركوع هذه النجاسة:
فصلاتُه صحيحة، لأنه لم يعتمد عليها – كما قال الفقهاء – ولعل الدليل ما جاء عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ” كانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وأَنَا إلى جَنْبِهِ، وأَنَا حَائِضٌ وعَلَيَّ مِرْطٌ وعليه بَعْضُهُ إلى جَنْبِهِ ” (2) المرط: كِساء.
أي: أن النبيَّ ﷺ كان يصلي وعليه مِرْط، وعلى عائشة طرف من هذا الثوب وكانت حائضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة / المواضع التي لا تصح فيها الصلاة:
[ أولاً/ المقبرة: ولو لم يدفن فيها إلا واحداً على الصحيح ]
الشرح / ذَكَرَ الفقهاء مَواضِعَ متعددة لا تصح فيها الصلاة، لكننا نذُكر ما دلّت عليه الأدلة:
مِن بين المواطن التي لا تصح فيها الصلاة: المقبرة، لقوله ﷺ:
” كل الأَرْض مَسْجِد وطَهور، إِلَّا الْمقْبرَةَ وَالْحمَّام “
حتى لو كان فيها قبرٌ واحد، خلافاً لمن قال: إن القبرَ الواحد والقَبرَين لا يضران، ولكن الصحيح:
أنه لو دُفِنَ واحد فهي مقبرة، لأن النهي عن الصلاة في المقبرة لكونه وسيلة من وسائل الشرك، لقول النبي ﷺ كما في الصحيحين: ” لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا “
لكن لو أن هذا المكان أُعِدَّ للمقابر، ولم يُدفَن فيه أحد، جُعِلَ على هذا المكان اسم (المقبرة) لكن لم يُدفَن فيها أحد: فالصلاةُ فيها صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[مسألة/ ثانياً: الصلاة في المكان المعد لقضاء الحاجة، وكذا الحمام]
الشرح/ للحديث السابق: ” كل الأَرْض مَسْجِد وطَهور، إِلَّا الْمقْبرَةَ وَالْحمَّام “
فإذا كانت لا تصح في الحمَّام، فمن باب أولى في الحُش الذي تُقضى فيه الحاجة، لقول النبي ﷺ:
” إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ” (1) يعنى تحضر فيها الشياطين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ثالثاً: مبارك الإبل التي جرت العادة أن تبرك فيها، أما إن بركت لعارض فلا.
يخرج من ذلك: مرابض الغنم والبقر]
الشرح/ مَبارِكُ الإبل: أي معاطِنُها، كما جاء في صحيح مسلم:
” أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أُصَلِّى في مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ ” (2)
وقال ﷺ: ” لا تُصَلُّوا في معاطِنِ الإبِلِ “.
فالقولُ الراجح في معاطن الإبل: أنها لا تصح الصلاةُ فيها.
والمراد: مَبارِكُها المعتادة، أما لو بَرَكَت وهي تسير بُروكًا عارِضًا، لم تجرِ عادتُها أن تَبرُكَ فيه:
فلا يدخلُ في هذا النهي.
وأما مرابِضُ الغنم: فقد أمَرَ ﷺ كما عند مسلم فقال: ” صلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ ” (3)
أما البقر: فالأصلُ الجواز، فتكونُ مُلحَقَةً بالغنم،
وما ورد من حديثٍ في النهي عن الصلاة في معاطنِ البقر (4) فضعيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ تصح الصلاة على الصحيح في المكان المغصوب مع الإثم ]
الشرح/ حكم الصلاة في المكان المغصوب كحكم الصلاة في الثوب المغصوب، وسبق معنا:
أن الصلاةَ في الثوب المغصوب صحيحة مع الإثم، فكذلك هنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [تصح الصلاة على الصحيح على سطح الحش وسطح الحمام،
وكذلك تصح على سطح أعطان الإبل]
الشرح/ نحنُ نقف عند النص، فَسَطح الحمام تجوزُ الصلاةُ فيه، وسطح الحُش كذلك، وسطح أعطان الإبل كذلك، إذ لا دليل يمنع، والأصل عموم قوله ﷺ كما في الصحيحين: ” جُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا “
وأما سطح المقبرة فلا، لأن العلة الموجودة في الصلاة في المقبرة موجودة في سطحها، ولحديث:
” لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ “
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ تصح الصلاة مستقبلاً لهذه المواضع، إلا المقبرة إلا إن كان هناك جدار فاصل غير جدار المقبرة أو مسافة بعيدة ]
الشرح/ استقبالُ هذه الأشياء التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها: لا بأس بذلك.
فلو أنه استقبلَ الحمام أو الحُش وكان في قِبلَتِه: فصلاتُه صحيحة.
استقبل أعطان الإبل: فصلاتُه صحيحة.
ويُستثنى مِن ذلك مما مضى: المقبرة، لأن النبي ﷺ كما عند مسلم قال: “لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ” (1)
ولذا فالصلاةُ إلى القبور لا تصح، إلا صلاة الجَنازة، وهي مستثناة بالدليل.
لكن لو كان هناك جِدارٌ آخَر غير جِدار المقبرة، وصليتَ وأنتَ مستقبلًا لهذا الجدار الذي يحولُ بينك وبين المقبرة التي في قِبلتك: فصلاتُك صحيحة.
أو كانت هناك مسافةٌ بينك وبين جدار المقبرة، لو رآك شخص لقال إنك غيرُ مستقبل للمقبرة:
فالصلاةُ صحيحة، كذلك الشارع يُعَدُّ فاصِلًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ تصح النافلة في الكعبة، أما الفريضة فقولان، والأقرب: الصحة]
الشرح / النبيُّ ﷺ عامَ الفتح كما عند البخاري: ” دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ “
ولكنها صلاةُ نَفْل، فتصحُّ صلاةُ النفلِ داخلَ الكعبة، أما صلاةُ الفرض: فقد اختلف فيها العلماء:
هل تصح أولا تصح؟ الأقربُ: أنها تصح، لأن ما ثبت في النفل يثبُتُ في الفرض، وما ثبت في الفرض يثبُتُ في النفل، إلا بدليل يستثني هذه القاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر فقه العبادات للشيخ زيد البحري
من شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ويستثنى:
العاجز، والخائف، والمتنفل في السفر إذا كان سائرا، ولا يلزم أن يفتتح صلاته مستقبلاً القبلة على الصحيح]
الشرح/ استقبالُ القبلة شرطٌ مِن شروطِ صِحةِ الصلاة، سواءٌ كانت فَرضاً أم نفلاً
لكن يُستثنى من استقبال القبلة في الصلاة حالات:
أولاً/ العاجز:
شخصٌ مريض لا يستطيع أن يستقبلَ القبلة، كأن تكون عليه الأجهزة، أو ما شابه ذلك،
فهل له أن يؤخرَ الصلاة عن وقتها؟ أو يصليها في الوقت غيرَ مستقبل القبلة؟
ج/ يصليها في الوقت، ولو كان غيرَ مستقبل القبلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني/ الخائف:
إنسانٌ خائف، مِن عدو، مِن سَبُع، مِن سَيل، وقد حانت الصلاة، هل يؤخرُ الصلاةَ عن وقتها؟ أم يصلي ولو كان غيرَ مستقبل القبلة؟ ج/ يصلي في الوقت ولو كان غيرَ مستقبل القبلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثًا/ المتنفل في السفر [إذا كان سائراً]
فالنفل في السفر سواءٌ كان وِتْراً أو غيرَ ذلك، يجوز أن يؤدى مِن غيرِ استقبال القبلة، لِفعلِ النبي ﷺ كما في الصحيحين، لكن بشروط:
[أن يكون سائراً] يعني: يمشي، فإن كان ماكثاً في مكان فعليه أن يصليَ مستقبل القبلة، أما إن كان سائراً فله أن يصلي ولو كان غيرَ مستقبلاً القبلة، هذا إذا كان راكبًا
أما إذا كان يسيرُ على قدميه، فهل يُلحَق بالراكب؟
ج/ قولان، والصحيح: أنه يُلحَق بالراكب، لأن المقصود مِن النافلة وهو راكب مِن غير استقبال القبلة من باب تشجيعه على أداء النوافل.
ــــــــــــــــــــــــــــ
إذًا/ [أن يكون متنفلاً] فالفرض وهو راكب في السفر لا يدخل.
[أن يكون مسافراً] والمسافر يُخرِج المُقيم، فلو أن إنساناً في مدينته يتنقل مِن مكان إلى آخَر فلا يتنفل وهو سائر على الصحيح.
[إذا كان سائرا] يُخرج الماكث.
ـــــــــــــــــــــــــ
س/ وهل يُلزَم المتنفل السائر في السفر أن يبتدئَ صلاتَه مستقبل القبلة ثم يتوجه حيث أراد؟
ج/ جاء في سُنن أبي داود أن النبي ﷺ: ” كان يفتتح الصلاة مستقبل القبلة ” (1) ولكن هذا الحديث مختلفٌ في ثبوته، وعلى افتراض صحته فهو مُجَرد فِعل لا يدلُّ على الوجوب، ولذا:
المتنفل المسافر السائر إن افتتح الصلاةَ مستقبل القبلة فهو حسن، وإلا فلا يَلزَم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [فَرْضُ مَن قَرُبَ مِن الكعبة: إصابةُ عينِها، ومَن بَعُدَ: إصابةُ جِهَتِها.
وألحقَ بعضُ العلماء مسجدَ النبي ﷺ في عدم جواز الانحراف اليسير]
الشرح/ النبي ﷺ قال كما في السنن: ” ما بين الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ قِبْلَةٌ ” (1)
فالمدينة قبلتُهم إلى جهة الجنوب؛ فقال ﷺ: ” ما بين الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ قِبْلَةٌ “؛
ومِن ثَم عندنا هنا (في مدينة الرياض) قِبلتُنا اتجاه الغرب؛ فما بين الشمال والجنوب قِبلة، فالواجبُ في استقبال القبلة لمن بَعُد عن الكعبة أن يستقبلَ الجهة، وِجِهَتُنا ما هي؟
الغرب: فإذًا نتجه اتجاه الغرب؛ وإن انحرفنا يسيراً فلا يضر الانحرافُ اليسير في القبلة.
أما إذا كنا قريبين مِن الكعبة: فيجب أن نُصيبَ عَينَ الكعبة، ولذا الإنسان إذا كان في المسجد الحرام يحرص على أن يرى الكعبة؛ وأنه متجهٌ نحوها، فلا تكفي الجهة؛ ففرضُ مَن هو قريبٌ مِن الكعبة أن يُصيبَ عينَها، وفَرضُ مَن بَعُدَ أن يصيب جِهَتَها.
وبعض العلماء ألحق مسجِدَ النبي ﷺ؛ فقال: لا بد من أن تصيب الجهة؛ وهي جهةُ الجنوب؛ فلا تنحرف ولو كان الانحرافُ يسيراً؛ قالوا لأن قبلة النبي ﷺ اتجاه الكعبة مباشرة،
لما ورد مِن حديث لكنه لا يصح: ” أن القبلة كشفت للنبي ﷺ لما بنى مسجده فأصاب عينها ” لكنه حديث لا يصح، ويدل على عدم صحته قول النبي ﷺ: ” ما بين الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ قِبْلَةٌ “
فدلَّ على أن الانحرافَ اليسير معفيّ عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف تعرف القبلة؟
مسألة/ [يستدل على القبلة بالمشاهدة، أو بخبر ثقة]
الشرح/ تعرِف القبلة إما بالمشاهدة: والمشاهدة تحصلُ بمعرفة الإنسان باجتهاده؛ فبعضُ الناس ذو خبرة في معرفة الجهات عن طريق مصاب الأنهار؛ أو عن طريق الرياح؛ أو عن طريق النجوم.
أو بخبرِ ثقة: كأن يخبرَهُ ثقةٌ بأن القبلةَ مع هذه الجهة؛ سواءٌ كان المُخبِرُ رجلاً أم امرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [الصحيح أن المجتهدين في الفروع يصلي بعضهم خلف بعض]
الشرح/ هذا من رحمةِ الله عز وجل؛ مثالُ ذلك: الشافعية يرون أن التشهدَ الأول سُنّة،
والحنابلة يرون أن التشهد الأول واجب، فلو أن شافعياً كان إماماً وخلفَه حنابلة،
فهل يصلون خَلْفَه مع أنه يرى أن التشهد الأول سنة؟
الجواب: يُصلون خَلْفَه.
مثال آخر: عالمٌ يرى أن أكْلَ لحم الجَزور لا ينقُض الوضوء؛ وعالم آخَر يرى أنه ينقض الوضوء، فقبل الصلاة أكلا مِن لحم الجزور، مَن يرى أنه ينقض توضأ؛ ومَن يرى أنه لا ينقض لم يتوضأ؛
فحضرت الصلاة فأصبح الإمام هو مَن لا يرى النقض؛ فهل لمن يرى النقض أن يصليَ خَلْفَه؟
الجواب: نعم له أن يصلي خلفه.
فإذًا: لا بأس أن يصلي المجتهدون خلْفَ بعضِهم البعض، والدليل: أن السلف رحمهم الله يصلي بعضهم خلف بعض، وبعضهم يرى خلاف ما يراه الآخَر في أحكام الصلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [لو صلى باجتهاد فتبين خطؤه في إصابة القبلة: فلا يعيد،
وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فأخطأ: فيعيد]
الشرح/ إن اجتهد فصلى ثم تبين أن صلاتَه إلى غير القبلة: فصلاتُه صحيحة، والدليل ما جاء في السنن:
أن الصحابة صلوا فلما أصبحوا تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة؛ فنزل قوله تعالى:
{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} [البقرة: 115]، هذه صورة.
صورةٌ أخرى: لو أخبره ثقة فصلى فتبين أنه على غيرِ القبلة: فصلاتُه صحيحة.
لكن لو أن شخصاً لم يجتهد ولم يقلد غيرَه؛ وإنما شَرَع في الصلاة؛ فصلى ثم استبان له أنه صلى إلى غير القبلة؟ فعليه أن يعيدَ الصلاة؛ لأنه مُفَرِّط.
فإذًا: إن اجتهد أو قلَّد غيرَه فأخطأ: فصلاتُه صحيحة،
لكن إن فرط فلم يجتهد ولم يقلد غيره فأخطأ: فصلاته باطلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [الأعمى إذا لم يجد من يسأله عن القبلة: فليتحر الأعمى القبلة]
الشرح/ الأعمى إذا لم يجد مَن يسأله؟ فعليه أن يتحرى، فإذا صلى بعد التحري فتبين خطؤه فصلاتُه صحيحة لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:268]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر فقه العبادات للشيخ زيد البحري
من شروط صحة الصلاة: النيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من شروط الصلاة: النية
قلنا إن النية هي الإرادة، فمتى ما أردتَ شيئاً فقد نويتَه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [تنقطع الصلاة إذا نوى قطعها، أما لو تردد: فلا تبطل -على الصحيح –
وإن عزم على فِعلِ محظورٍ فيها ولم يفعله: لم تبطل]
الشرح/ الصورة الأولى: لو أن إنساناً يصلي ثم نوى قَطْعَ الصلاة؟ فصلاتُه باطلة.
الصورة الثانية: إنسان يصلي ثم تردد هل أقطعُها أو لا أقطعُها؟
فقولان لأهل العلم، والصحيح: أنها لا تبطُل، لأن الأصلَ بقاءُ النية، وتردده لا يؤثر على الأصل وهو بقاء النية [فاليقين لا يزول إلا بيقين] كما هي القاعدة.
الصورة الثالثة: إنسان عزَمَ على أن يُحدِثَ ثم عَدَل؟ فلا تبطُل صلاتُه.
إذًا/ الصور ثلاث: 1/إن نوى قطعها: بطلَت. 2/ إن تردد: لم تبطُل -على الصحيح-
3/ إن عزَمَ على فِعلِ محذورٍ فيها، فلم يفعلْه: فصلاتُه صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [المنفرد إذا قلب فرضه إلى نفل والوقت فيه سعة جاز، ويستحب ذلك في سبيل تحصيل جماعة]
الشرح/ الصورة الأولى: إنسانٌ منفرد يصلي صلاةَ الفرض، والوقتُ متسع، فَدَخَل في الصلاة على أنها صلاةُ الظهرِ مثلا، ثم لما كان في الصلاة قال: أقلِبُها نَفْلا؟ فله ذلك، يجوز له.
لكن لو أنه كان قريباً من خروج وقتِ الظهر، ودخل في صلاة فرض الظهر، وقال: أقلبُها نفْلاً، أيجوز؟
ج/ لا يجوز له، لأنه يترتبُ عليه إخراج صلاة الظهر عن وقتها.
الصورة الثانية: لو أن مأموماً يصلي مع الجماعة، هل له أن يقلبها نفلاً؟
ج/ لا، وذلك لأنه ستضيع عليه الجماعة.
صورةٌ ثالثة: منفردٌ يصلي في المسجد فَرْضَه، فلما شرع في الصلاة إذا به يسمع خَلْفَه جماعة؟
فنقول: يستحبُّ لك أن تقلِبَها نفلاً، ثم تدخُل مع أولئك لتحصيلِ أجْرِ الجماعة،
بينما في الصورة الأولى قلنا يجوز، أما هنا نقول: يستحب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [الانتقال بالنية من صلاة إلى أخرى لا يصح إلا من معين إلى مطلق؛ فتصح كما في المسألة السابقة]
الشرح/ لا تصح الصلاة إذا دخَلَ فيها الإنسان وغيَّرَ نيتَه إلّا إذا كانت مِن مُعيّن إلى مُطلَق،
الصورةُ السابقة ما هي؟ هو لما دخَلَ في صلاة الظهر، صلاةٌ معينة أم غيرُ معينة؟
طبعاً صلاة معينة، قَلَبَها إلى نفل مطلق: فهذا يجوز.
إذًا/ مِن معين إلى مطلق يجوز، بشرط: أن يكونَ في الوقت سَعَة، أما ماعدا ذلك فلا.
فلو أن إنساناً يصلي بنيةِ العصر، ثم تَذَكَّرَ أن عليه صلاة الظهر، فقال: أقلِبُها ظُهْراً؟
فنقول: بطلت صلاةُ العصر، ولم تنعقِد صلاةُ الظهر.
إنسانٌ يصلي الوتر، والوتر معين، فتذكّرَ أنه لم يُصلِّ راتبةَ العشاء، فقال: أنويها سُنَّةَ العشاء؟
فنقول: لا تُقبَلُ لا وِتراً ولا سُنَّة عِشاء، لكن اعلم: أنه إذا قَلَبَها تكونُ له نفلاً مُطلقاً، يُثابُ على أنها نفْل مُطلَق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [اتفاق نية الإمام ونية المأموم بإمامه الصحيح أنها ليست شرطاً لصحة الصلاة]
الشرح/ بعضُ العلماء يقول: [لا تصح الصلاة إلا إذا كانت نيّةُ المأموم مثلَ نية الإمام]
فإذا كان الإمام يصلي فرضاً؛ يجب أن تكون نية المأموم أن يصلي فرضاً،
وإذا كانت نيةُ الإمام نيةَ فرْض العصر؛ يجب أن تكون نيةُ المأموم نية صلاة العصر، وإلا لم تصح الصلاة.
ولكن الصحيح: أن هذا غيرُ شرطٍ لصحةِ الصلاة، لكنه شرطٌ لتحصيلِ أجْرِ الجماعة،
ولذا لو أن شخصاً دخل بنية العصر خَلْفَ مَن يصلي الظهر، أو العكس: فالصلاةُ صحيحة،
وأما حديث: ” إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ” (1) فالمقصود: الأفعال القولية والعملية، لأنه فسرها في الحديث: ” فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا “.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [إن انفرد مأموم عن إمامه فأتم صلاته بلا عذر بطلت صلاته على القول الصحيح]
الشرح/ لو أن مأموماً انفرد عن إمامِه فصلى لوحده، مِن غيرِ عذر؟ فالصحيح: أن صلاتَه تبطل،
أما إن كان لعذر؟ فلا تبطل، والدليل: أن معاذا رضي الله عنه لما أطال القراءة في صلاة العشاء انفرد رجل عنه وصلى وحده – على ظاهر الرواية – وهناك رواية ” أنه انصرف وكبر للصلاة “وأقره النبي ﷺ،
فإذا جاز له أن يقطعها لعذر فمن باب أولى أن ينفرد عن إمامه فيكمل صلاته فيبني عليها،
والأعذار هي التي ستأتي معنا في سقوط صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة / [لا يجوز مخالفة الإمام بالأفعال إلا لما هو واجب،
مثل: لو صلى المغرب مع إمام يصلي والإمام متم]
الشرح/ النبي ﷺ قال كما في الصحيحين: ” إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ” (1)
فيجب متابعة الإمام، لكن هناك بعضُ الحالات يضطر فيها المأموم إلى أن يخالِفَ إمامَه:
مثل: إنسان أتى إلى المسجد والناس يصلون صلاةَ العشاء أربعاً، وهو لم يصلِّ المغرب؛ فَدَخَل معهم بنيةِ المغرب، فهو نيتُه المغرب، وهم نيتهم: العشاء،
على المذهب: لا تصح الصلاة لاختلاف النيّتين، لكن على القول الراجح: تصح.
ففي هذه الحال: سيُصلي المأموم ثلاث ركعات، والإمام سيصلي أربع ركعات:
فهنا يجب أن يجلسَ المأموم، لأنه لو قام إلى رابعة في المغرب متعمداً بطلت صلاتُه.
فإذًا: يجب أن يُتابِعَ المأموم إمامَه إلّا في حالةِ الاضطرار، ففي هذه الحال هو مُخَيّر بين أمرين:
الأمر الأول: أن يتشهد هذا المأموم، ثم يسلم، ثم يُدرك مع الإمام صلاةَ العشاء في الركعةِ الأخيرة.
الأمر الثاني: -إن شاء- أن يبقى جالساً حتى يسلم الإمام، فيسلم معه، ثم يُصلي العشاء لوحده، أو مع جماعة أخرى صلاةَ العشاء، فله ذلك؛ فهو مخير بين هذا وهذا.
ومن الأمثلة على أنه لا يجب أن تتفق نية الإمام ونية المأموم لصحة الصلاة:
أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل فدخل معه ابنُ عباس رضي الله عنهما، فحوَّلَ النبي ﷺ نيةَ الانفراد إلى نيةِ الإمامة (2).
ومن الأمثلة: أن النبي ﷺ كان يصلي مأموماً خلْفَ أبي بكر رضي الله عنه، ثم أصبح إماماً؛ ثم عاد أبو بكر مِن الإمامة إلى الإئتمام (1)
ومن الأمثلة: أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، يصلي فَرْضَه، وإذا ذَهَبَ إلى قومِه صلّى بهم، وفي حقِّه نَفْل، وفي حّقِّ قَومِه فَرْض (2)
فلهذه الأمثلة ولغيرِها مما وقع في عصر النبي ﷺ دلَّ على أنه لا يُشتَرَطُ لصحة الصلاة اتفاقُ نية الإمام والمأموم، إنما هي شرطٌ لتحصيل أجْرِ الجماعة، وذلك لو أن شخصاً كان يصلي لوحده ثم صلّى خَلْفَه اثنان وهو لا يدري بهما، ففي حقِّه لا يحصل له أجرُ الجماعة؛ وأما في حقهما فلهما أجْرُ الجماعة،
لكن لو عَلِمَ بهما ثم نوى الإمامةَ: حصلَ هو وهم على أجْرِ الجماعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [الصحيح أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه؛ فلو أحدث مثلاً فيستخلف؛ إلا في أمر السترة فيما لو مرت امرأة فتبطل صلاة الجميع]
الشرح/ لو أن الإمام أحدث في صلاته: فلا يجوز أن يستمر فيها فيجب عليه أن يدع الصلاة
[وسبق معنا حكم من يصلي بلا وضوء عامدا: أنه عند أبي حنيفة: يكفر،
ولكن عند الجمهور: لا يكفر، إنما هو مرتكبٌ كبيرة من كبائر الذنوب]
ولكن: هل تبطل صلاةُ مَن خَلْفَه، لأن صلاتَه بطلت؟
ج/ المذهب يقولون: نعم تبطل، والصحيح: أن صلاتَهم لا تبطل، والواجبُ عليه أن يستخلفَ شخصاً آخَر؛ وذلك كما صنع عمر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري:
لما طُعِنَ تكلم في صلاته وقال: ” أَكَلَني الكَلْبُ ” (1) واستخلف عبدَ الرحمن بن عوف.
فإذاً/ لا ارتباطَ بين صلاة الإمام والمأموم من جميع الوجوه إلا في أمْر السترة:
لأن سترةَ الإمام سترةٌ لمَن خَلْفَه؛ ولذا المأموم لا يضعُ سُترَة.
ولذا لو أن امرأةً -كما سيأتي- مرت بين يدي المأموم؟
لم تبطل صلاتُه، وذلك لأن سترة الإمام سترةٌ لمَن خَلْفَه.
لكن لو أنَّ المرأة مرَّت بين الإمام وسُترتِه؟ بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاةُ المأمومين،
لماذا تبطل صلاةُ المأمومين؟ لأن سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه، لقوله ﷺ: ” إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ ” (2)،
ولأن الصحابة رضي الله عنه لم يتخذوا سترة إذا صلوا خلف النبي ﷺ ولذا قال بن عباس رضي الله عنهما:
” فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ ” (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ــ ( صحيح مسلم باب المذي رقم / 303 )
(2) ــ المدثر 4
(3) متفق عليه، البخاري ( باب غسل الدم 227 ) ومسلم ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله 701 )
(3) ــ البقرة 125
(1) ــ متفق عليه: البخاري باب التيمم رقم /335، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم/ 522
(2) ــ صحيح مسلم باب الاعتراض بين يدي المصلي رقم /514
(1) ــ أبو داود باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء رقم /6، وابن ماجه باب ما يقول الرجل إذا دخل بيت الخلاء رقم/296 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم/ 4، الصحيحة (1070)،، المشكاة (357)
(2) ــ صحيح مسلم باب الوضوء من لحوم الإبل رقم /360
(3) ــ صحيح مسلم صحيح مسلم باب الوضوء من لحوم الإبل ح /360
(1) ــ صحيح مسلم باب النَّهْىِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ ح/ 972
(1) ــ سنن أبي داود باب رفع اليدين في الصلاة برقم/726، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم/ 726 ] بلفظ (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ
(1) ــ الترمذي باب ما جاء [ ما ] بين المشرق والمغرب قبلة رقم/342، وابن ماجه رقم/ 1011،النسائي باب الصيام رقم/2243، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم / 1011، المشكاة (715)، الإرواء (292)
(1) ــ متفق عليه: البخاري باب إقامة الصف من تمام الصلاة رقم /722، ومسلم باب ائتمام المأموم بالإمام رقم/414
(1) ــ متفق عليه: البخاري باب إقامة الصف من تمام الصلاة رقم /722، ومسلم باب ائتمام المأموم بالإمام رقم/414
(2) ــ متفق عليه البخاري باب السمر في العلم رقم /117، مسلم باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم /763 أبو داود باب الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَانِ ح/ 610، ابن ماجه باب الاثنان جماعة، الترمذي باب الرجل يصلي ومعه رجل، والنسائي باب الغسل والتيمم ح/442
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته، برقم 684، وكتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قوماً يصلح بينهم، برقم 7190، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، برقم 421
(2) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم 700، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم 465
(1) ــ [ البخاري: بَاب قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَفِيهِ مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رقم / 3700 ]
(2) ــ صحيح مسلم: باب النَّهْىِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ ح /416
(3) ــ متفق عليه: البخاري بَاب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ رقم /76، ومسلم باب سترة المصلي رقم /504